السيد محمد تقي المدرسي

66

فقه القضاء وأحكام الشهادات

رعيتك في نفسك . . . [ ثم ذكر صفات القاضي ، ثم قال : ] وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علته ، وتقلّ معه حاجته إلى الناس . . . ) . « 1 » الأحكام : باعتبار أن التصدي للقضاء والحكم بين الناس من الأمور الدينية وقد يكون واجباً على القاضي ، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة على القضاء من ميزانية الدولة الإسلامية ( بيت المال ) أو من المتخاصمين أنفسهم ، أم لا ؟ الجواب : 1 - إذا كان قد توفر عدد من القضاة يقومون بالمسؤولية جاز له أن يستلم أجرة القضاء من الميزانية العامة للدولة الاسلامية ، حتى لو كان غنياً . 2 - أما إذا لم يتوفر من يقوم بالمسؤولية بدلًا عنه ، يجوز له أخذ الأجرة إن كان محتاجاً ، كما يجوز له أخذ الأجرة لبعض المقدمات كالحضور في موقع القضاء . 3 - أما أخذ أجرة القضاء من غير بيت المال ، أي من المتخاصمين ، أو من أحدهما ، أو من شخص ثالث ، فالأحوط عدم ذلك حتى في حالة عدم الوجوب الشخصي عليه ، فإذا كان فقيراً ومحتاجاً إلى الإرتزاق جاز له أخذ الأجرة منهم على بعض مقدمات عمله ، وليس على نفس عملية القضاء وإصدار الحكم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب آداب القاضي ، باب 8 ، ص 163 ، ح 9 .